الحطاب الرعيني
449
مواهب الجليل
موافق ما في سماع أصبغ ما في كتاب الصدقة ، ويخالف قول قاسم بن محمد . هكذا ألفيت هذه المسألة في بعض الكتب وقد مر نظيرها في جواب ابن زرب في الوصايا اه . ولعله يشير إلى جواب ابن زرب في مسألة من أوصى فلانا على أولاده قد سمى منهم فلانا وفلانا وترك باقيهم فتأمله . ونقل المسألة البرزلي في أواخر مسائل البيوع ، ونقل عن المتيطي أنه نقل عن غير ابن القطان أنها للبائع . والمسألة في المتيطية ومختصرها في باب بيع الأرض بزرعها والشجر بثمرها والله أعلم . ووقعت مسألة سألت عنها وهي رجل اشترى من جماعة دارا ووصف الدار في عقد الشراء بأوصاف واشتمالات ومنافع ومساكن ، وبجانب الدار الغربي حوش ملاصق لها بينها وبين مقبرة هناك وبين الحوش المذكور خوخة تنفذ إلى الدار المذكورة ، ولما ذكر في المكتوب حدود الدار المكتوبة ذكر أن حدها الغربي ينتهي إلى المقبرة المذكورة التي هي بعد الحوش المذكور فاقتضى ذلك دخول الحوش في المحدود ، لكنه لم يذكر الحوش في اشتمالات الدار مع أنه كان عند التبايع جاريا مع الدار في ملك البائعين المذكورين ، ثم توفي المشتري فباع ورثته الدار المذكورة بجميع اشتمالاتها وحدودها المذكورة في مكتوب شراء المتوفى المذكور لشخص آخر ، فنازع المشتري المذكور ورثة البائع المذكور في الحوش المذكور الداخل في التحديد الذي لم ينبه عليه في الاشتمالات ، وأظهر الورثة المنازعون مستندا شرعيا يشهد بأن مورثهم المشتري الأول اشترى نصف الحوش المذكور مشاعا من بائعي الدار المذكورة في تاريخ متأخر عن تاريخ الشراء الأول الصادق في الدار ، فهل مشترى المشتري الأول لنصف الحوش المذكور مقتض لعدم دخول الحوش المذكور في المحدود أم لا يقتضى ذلك ؟ فأجبت : إن اتفق المتبايعان على أن البيع وقع منهما من غير تعرض للحوش المذكور بأنه داخل أو خارج وكانت الحدود شاملة له ، فهو داخل ولا يمنع من ذلك كون مورثهم اشترى نصف الحوش بعد الشراء الأول ، وإن ادعى كل من الورثة البائعين والمشتري المذكور البيان وتحالفا تحالفا وتفاسخا والله أعلم . مسألة : إذا قال الموثق : اشترى منه جميع حظه في الدار الكائنة بكذا الخمس من خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس ، فهل يحمل على أنه باعه جميع حظه ، وقوله الخمس غلط أم لا ؟ قال الشيخ أبو الحسن في كتاب الايمان في ترجمة الحالف : ليقيضين فلانا حقه ، قال ابن يونس : إن قال لأقضينك غدا يوم الجمعة أو قال يوم الجمعة غدا وذلك ظنه فإذا هو يوم الخميس ، فإن لم يقضه غدا يوم الخميس إلى غروب الشمس وإلا حنث . الشيخ : انظر هل هي مثل ما يقع عند التوثق اليوم يقول المشتري منه جميع حظه في الدار الكائنة بكذا الخمس من خمسة أسهم فإذا له في الدار أكثر من الخمس ، فهل يحمل على أنه باع جميعه وقوله الخمس غلط في اللفظ أم لا ؟ تردد فيه اه . وقال المشذالي : في الصورة